علي أكبر السيفي المازندراني
36
مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية
جوازم مرسلات الصدوق ; حيث قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) . ومنها : صحيحة ضريس قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين والروم أنأكله ؟ فقال ( عليه السلام ) : ما علمت أنّه خلطه الحرام فلا تأكل وما لم تعلم فكله حتى تعلم أنّه حرام » . ( 1 ) ومنها : موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك لعلّه حرٌّ قد باع نفسه ، أو خُدع فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة » . ( 2 ) ومنها : رواية عبد الله بن سليمان ، قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ما تقول : في الجبن ؟ قال ( عليه السلام ) : أو لم ترني آكله ؟ قلت : بلى ولكني اُحبّ أن أسمعه منك . فقال ( عليه السلام ) : ساُخبرك عن الجبن وغيره ، كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه » . ( 3 ) ومنها : رواية أبي الجارود المروية في كتاب المحاسن : قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجبن ، فقلت له : أخبرني مَن رأى أنّه يجعل فيه الميتة . فقال ( عليه السلام ) : أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حُرّم ما في جميع الأرضين ؟ ! إذا علمت أنّه ميتةً فلا تأكله ، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل . . . » . ( 4 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ، ص 403 ، ب 64 من كتاب الأطعمة والأشربة ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 12 ، ص 60 ، ب 4 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ، ص 90 ، ب 61 ، من الأطعمة المباحة ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 17 ، ص 91 ، ب 61 ، من الأطعمة المباحة ح 5 .